السيد محمد الصدر

30

مناسك الحج

( مسألة 85 ) : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده ، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف وكان يسكن في غيرها وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث . ( مسألة 86 ) : إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجة الإسلام وعين الأجرة لزم العمل بالوصية إن كان مشغول الذمة بحجة الإسلام وان كان سببه عدم استطاعته في عمره أصلًا لزم نيتها رجاء المطلوبية . وان كان سببه انه قد أدى حجة الإسلام وأوصى بها سهواً أو نسياناً نويت مستحبة عنه ، وان كانت واجبة على الأجير . وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل ، وإلا كان الزائد من الثلث . ( مسألة 87 ) : إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أولًا ، وصرف الباقي في سبيل الحج ، فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة ، إن كان الموصى به حجة الإسلام وإلا صرف الباقي في وجوه البر . ( مسألة 88 ) : إذا وجب الاستيجار للحج بوصية أو بغير وصية ، وأهمل من يجب عليه الاستيجار فتلف المال ضمنه ، ويجب عليه الاستيجار من ماله . ( مسألة 89 ) : إذا علم استقرار الحج على الميت ، وشك في أدائه وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل المال . ( مسألة 90 ) : لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستيجار فلو علم أن